النووي

210

شرح صحيح مسلم

أنهم رأوا ذكره في فرجها فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا قوله ( رجم رجلا من اليهود وامرأته ) أي صاحبته التي زنا