النووي
16
شرح صحيح مسلم
قوله ( نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الورق بالذهب دينا ) يعني مؤجلا أما إذا باعه بعوض في الذمة حال فيجوز كما سبق قوله ( أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ) يعني سواء ومتفاضلا وشرطه أن يكون حالا ويتقايضا في المجلس