النووي

142

شرح صحيح مسلم

على ظاهره وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد والله أعلم وأجمع المسلمون على صحة التدبير ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث وقال الليث وزفر رحمهما الله تعالى هو من رأس المال وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبأبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها وفيه جواز البيع فيمن يدبر وهو مجمع عليه الآن وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف قوله ( واشتراه نعيم بن عبد الله ) وفي رواية فاشتراه ابن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة هكذا هو في جمع النسخ ابن النحام بالنون قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فإن المشتري هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم )