النووي
121
شرح صحيح مسلم
والحاء أي إذا زالت وفيه دليل على استحباب تقديمها وبه قال الشافعي والجمهور قوله حر الرمضاء أي الرمل الذي اشتدت حرارته قوله فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا وتقدم الكلام في حديث خباب في الباب السابق قوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولم يجوزه الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل باب استحباب التبكير بالعصر قوله كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس