النووي

25

شرح صحيح مسلم

فإنه جعل عروة مكان عمرة والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ( ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي ) وفي الرواية الأخرى ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) في هذين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا وهذا مجمع عليه وقد قدمنا بيناه قوله ( فكانت تغتسل في مركن ) هو بكسر الميم وفتح الكاف وهو الإجانة التي تغسل فيها الثياب قوله ( حتى تعلوا حمرة الدم الماء ) معناه انها كانت تغتسل المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء ثم إنه لابد انها كانت تنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغير ة