النووي

234

شرح صحيح مسلم

الجمهور وقال القاضي رحمه الله تعالى أما ما نبت من الأرض فلا كراهة واما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فصح الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عز وجل أعلم ( تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب المساجد ومواضع الصلاة )