النووي

229

شرح صحيح مسلم

لدابة سوء ) تريد به الإنكار عليهم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة قولها ( فأكره أن اسنحه ) هو بقطع الهمزة المفتوحة وإسكان السين المهملة وفتح النون أي اظهر له وأعترض يقال سنح لي كذا أي عرض ومنه السانح من الطير قولها ( فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ) استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء والجمهور على أنه ينقض