النووي

169

شرح صحيح مسلم

ولا نقص والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه الا لحاجة والثالث أن يصب عله فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروها فيه وجهان قال أصحابنا وغيرهم وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ والله أعلم قوله ( فأخرجهما من تحت الجبة ) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفى الخلوة وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة لان فيه اخلالا بالمروءة قوله ( حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء