مولي محمد صالح المازندراني

55

شرح أصول الكافي

باب الكفر * الأصل : 1 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرّقّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفرائض الله عزَّ وجلَّ ؟ فقال : إنَّ الله عزّ وجلَّ فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً وأمر [ رسول ] الله بأمور كلّها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر الله عزَّ وجلَّ به عباده من الطّاعة بكافر ولكنّه تاركٌ للفضل ، منقوصٌ من الخير » . * الشرح : قوله : ( قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفرائض الله عزَّ وجلَّ ؟ ) أي في الشرف والاحترام أو في لزوم الوفاء أو في كفر التارك ؟ ( فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً ) الفريضة تشمل الواجبات الأُصولية والفروعية فلا يبعد أن يكون قوله : ( فلم يعمل بها ) ناظراً إلى الثانية وقوله : ( وجحدها ) ناظراً إلى الأُولى حينئذ يكون الكفر أعم من كفر الجحود وكفر ترك ما أمر الله تعالى به وإن كان تركه مقروناً بالجحود كان كفره أيضاً كفر جحود ، وأمّا ترك الأُولى من غير جحود ولا إقرار فهو مستضعف وقد مرَّ وسيجئ أنَّ المستضعف ليس بمؤمن ولا كافر وأنه في المشيئة . ( وأمر الله بأُمور كلها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر الله عزَّ وجلَّ به عبادة من الطاعة بكافر ولكنه تارك للفضل منقوص الخير ) لعل المراد بتلك الاُمور الاُمور المندوبة ، ففيه دلالة بحسب المنطوق أنّ ترك بعضها ليس بكفر وهو كذلك وبحسب المفهوم أنّ ترك جميعها كفر ولعلّ وجهه أنّه موجب للاستخفاف بالدين والاستخفاف به كفر ولو خصت الفريضة بالأُصولية أمكن أن يراد بتلك الاُمور الفروعية مطلقاً وإن ترك بعضها وهو المندوبات ليس بكفر بشرط عدم الاستخفاف والإنكار ، وفي بعض النسخ « وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأُمور » . * الأصل : 2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « والله إنَّ الكفر لأقدم من الشرك وأخبث وأعظم ، قال : ثمَّ ذكر كفر إبليس حين قال الله له :