مولي محمد صالح المازندراني

33

شرح أصول الكافي

باب الإذاعة * الأصل : 1 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عجلان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنَّ الله عزَّ وجلَّ عيّر أقواماً بالإذاعة في قوله عزَّ وجلَّ : ( وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ) فإيّاكم والإذاعة » . * الشرح : قوله : ( إنَّ الله عزَّ وجلَّ عيّر أقواماً بالإذاعة في قوله : عزَّ وجلَّ : ( وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ) فإيّاكم والإذاعة ) قال المفسرون : معناه إذا جاءهم مما يوجب الأمن أو الخوف أذاعوه وأفشوه كما إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو أخبرهم الرسول بما أُوحى إليه من وعد بالظفر ، أو تخويف من الكفرة أذاعوه من غير حزم وكانت إذاعتهم مفسدة ، وهذا صريح في أن إذاعة الخبر إذا كانت مفسدة لا تجوز . * الأصل : 2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد الخزَّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقّنا . قال : وقال لمعلّى بن خنيس : المذيع حديثنا كالجاحد له » . * الشرح : قوله : ( من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا ) المذيع والجاحد متشاركان في عد الإيمان وبراءة الإمام منهم وفعل ما يوجب لحوق الضرر ، بل ضرر الإذاعة أقوى ; لأن ضرر الجحد يعود إلى الجاحد ، وضرر الإذاعة يعود إلى المذيع وإلى المعصوم وإلى المؤمنين ، واعلم أنّه ( عليه السلام ) كان خائفاً من أعداء الدين على نفسه المقدسة وعلى شيعته وكان في تقية شديدة منهم فلذلك نهى عن إذاعة خبر دال على إمامته وامامة آبائه وأولاده الطاهرين ، وعلى ذم أعدائهم بل عن إذاعة أخبارهم في الشرائع والأحكام والحدود لكون أكثرها مخالفة لأحكام العامة المخترعة لأوهامهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة ولم يجوز الإذاعة إلاّ إلى ثقة معتمد في دينه مأمون من الإذاعة وبالغ في الزجر عنها تارة بأن المذيع كالجاحد وتارة بأنه قاتل وتارة بأنه ليس بمؤمن وتارة بأنه شاك وتارة بأنه عاص وتارة بأنه مارق عن الدين وخارج عنه لعلهم يحذرون .