مولي محمد صالح المازندراني
12
شرح أصول الكافي
أي وجه كان وعلى أن ذكر غير المعروف من المعايب اغتياب وقد استثنوا من ذلك جرح الشاهد والراوي ، وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض ، والتنبيه على الخطأ في المسائل العلمية لقصد أن لا يتبعه أحد فيها ، وشكاية المتظلم عند الوالي أو عند من يقدر على انصافه ويقتصر على مورد الظلم ويقول : فلان فعل كذا ليزجره عنه ، والنصح للمؤمن المتردد إلى الفاسق والمبتدع فيعلمه ليتباعد منه ، ونصح المستشير إلى غير ذلك مما يتعلق به غرض صحيح شرعي وأمثال هذه الأُمور إن أغنى التعريض فلا يبعد القول بتحريم التصريح لأنها انما شرعت للضرورة والضرورة تقدر بقدر الحاجة ، والله أعلم . 7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمَّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرَّحمن ، عن عبد الرَّحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمَّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدَّة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه » .