مولي محمد صالح المازندراني

61

شرح أصول الكافي

* الأصل ( باب دعائم الإسلام ) 1 - حدَّثني الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّي بن محمّد الزيادي ، عن الحسين بن عليّ الوشّاء قال : حدَّثنا أبان بن عثمان ، عن فضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : بني الإسلام على خمس : على الصّلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية . * الشرح قوله : ( بنى الإسلام على خمس ) لعل المراد بالإسلام هنا جميع ما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الدين الحق المشار إليه في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » وقوله ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » والاُمور الخمسة المذكورة أعظم أركانه وأكمل أجزائه المعتبرة في قوامه والولاية أعظم الخمسة ، ولم يناد بشيء منها مثل ما نودي بالولاية لأن النداء بها وقع مكرراً غير محصور وفي مجمع عظيم في غدير خم بخلاف غير الولاية فإنه لم يقع التكرار فيه مثل التكرار فيها ولم يقع في مجمع مثل مجمعها والمؤمن والمسلم بهذا الإسلام مترادفان وما اشتهر من أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً فهو باعتبار معنى آخر سيجئ إن شاء الله تعالى . * الأصل 2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمّن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوقفني على حدود الإيمان ، فقال شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله والاقرار بما جاء به من عند الله وصلاة الخمس وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحجّ البيت وولاية وليّنا وعداوة عدوّنا والدخول مع الصادقين . * الشرح قوله : ( أوقفنى على حدود الإيمان ) يدل مع عنوان الباب على أن الإيمان والإسلام فيه متحدان ، ولعل المراد بالإيمان الفرد الكامل منه لما ذكرنا سابقاً أن العمل غير داخل في حقيقته أصلا ، على أن حدود الشيء خارجة عنه فلا دلالة فيه على أن العمل جزء منه . قوله : ( فقال شهادة أن لا إله إلاّ الله - الخ ) أي بالقلب واللسان كما تقضيه الشهادة وأيضاً الكتمان مع القدرة على الإظهار لا يجوز ، والإظهار بدون الاعتقاد نفاق ، وقال بعض العامة خصوص الشهادة غير معتبر فلو قال : الله واحد ومحمد رسول الله كفى . وأعلم أن أول الواجبات