مولي محمد صالح المازندراني

400

شرح أصول الكافي

ثم الإمام يقبلها لمن يراه بما يراه ويأخذ الزكاة وهي العشر أو نصف العشر من حاصلها ويقسمها على ثمانية أسهم كما ذكره ثم يأخذ ما قرره على العامل ويصرفه في مصالح المسلمين من أرزاق أعوانه في الدين وما ينوبه من تقوية الإسلام ، وتجهيز المجاهدين وسد الثغور وبناء القناطير وأمثال ذلك وليس للإمام منه شيء . قوله ( على ما يصالحهم الوالي ) متعلق بقوله : متروكة في أيدي من يعمرها وقوله : « على قدر