ابن عابدين ( علاء الدين )
9
تكملة حاشية رد المحتار
القول الدال عليه ومن كونه عند القاضي ، فيكون أركانها ثلاثة ، ويحتمل أن كونها عند القاضي شرط كما سيصرح به فيكون الركن شيئين فقط القول ومدلوله ، وظاهر كلام الشارح أن الركن هو المدلول فقط . وأما القول فهو وسيلة إليه فيكون أراد بالركن الماهية وكثيرا ما يقع ذلك في كلامه ، فليتأمل . قوله : ( كوكيل ووصي ) الأولى كموكل ويتيم . قوله : ( عند النزاع الخ ) إنما تسمى دعوى عند النزاع لأنه حينئذ يسمى مدعيا ، أما بعد ثبوت حقه وانقطاع النزاع عنه فلا يسمى مدعيا ، وكذا عند المسالمة فإنها ليست دعوى شرعا . قال في البحر : فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعا . ا ه . ونظير ما تقدم عن البزازية عند قوله يقصد به طلب حق . قوله : ( وأهلها ) أدخله في البحر في الشروط ، ونظم الحموي الشروط بقوله : أيا طالبا مني شرائط دعوة * فتلك ثمان من نظامي لها حلا فحضرة خصم وانتفاء تناقض * ومجلس حكم بالعدالة سربلا كذلك معلومية المدعي به * وإمكانه والعقل دام لك العلا كذاك لسان المدعي من شروطها * وإلزامه خصما به النظم كملا قوله : ( ولو صبيا ) أي ولو المميز صبيا . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يكن مأذونا لا تصح دعواه كسائر عبارته الدائرة بين الضر والنفع . تتمة : نقل العلامة أبو السعود عن الزيلعي أن الصبي العاقل المأذون له يستحلف ويقضى عليه بالنكول ، ولا يستحلف الأب في مال الصبي والوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيستحلفون حينئذ . ويأتي تمامه في محله إن شاء الله تعالى . وفي الفصول العمادية : لو ادعى على صبي محجور عليه شيئا وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي ذكره في كتاب القسمة ، ولم يفصل بين ما إذا كان المدعي عينا أو دينا وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه . وذكر الخصاف في أدب القاضي : لو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو بالغصب ، إن قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لان الصبي مؤاخذ بأفعاله والشهود محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر معه أبوه أو وصيه ، حتى إذا ألزم الصغير بشئ يؤدي عنه أبوه من ماله : يعني من مال الصغير . وذكر بعض المتأخرين حضرة الصغير الدعاوي شرط ، سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه . والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعاوي ، هكذا ذكر في المحيط ، وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوي . ا ه . وفي جامع أحكام الصغار للاستروشني : ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئا وله وصي حاضر لا يشترط حضور الصبي ، هكذا ذكر شيخ الاسلام ، ولم يفصل بين ما إذا كان المدعي دينا أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا .