ابن عقيل الهمداني
409
شرح ابن عقيل
وأما " ثلاثة " وما بعدها إلى " تسعة " فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله ، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا ، وتسقط إن كان مؤنثا . وأما " عشرة " - وهو الجزء الأخير - فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا ، وتثبت إن كان مؤنثا ، على العكس من " ثلاثة " فما بعدها ، فتقول : " عندي ثلاثة عشر رجلا ، وثلاث عشرة امرأة " ، وكذلك حكم " عشرة " مع أحد وإحدى ، واثنين واثنتين ، فتقول : " أحد عشر رجلا ، واثنا عشر رجلا " بإسقاط التاء ، وتقول : " إحدى عشرة امرأة ، واثنتا عشرة امرأة " بإثبات التاء . ويجوز في شين " عشرة " مع المؤنث التسكين ، ويجوز أيضا كسرها ، وهي لغة تميم . * * * وأول عشرة اثنتي ، وعشرا * اثنى ، إذا أنثى تشأ أو ذكرا ( 1 ) واليا لغير الرفع ، وارفع بالألف * والفتح في جزءي سواهما ألف ( 2 )