الميرزا القمي

47

جامع الشتات ( فارسي )

قميصا ؟ فقال الخياط نعم . قال اقطعه . فلم يكفه . لم يلزمه شيئى وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي . لأنه انما اذن له في الأولى بشرط كفايته فإذا قطعه بدون شرطه كان ضامنا . وفى المسئلة الثانية اذن له في القطع ولم يشترط . بشيئى ، فلا يجب عليه الضمان . أقصى ما في الباب انه غشه وكذب عليه ، وذلك لا يوجب الضمان . ولم يجب عليه الضمان في الأولى باعتبار غروره . بل باعتبار عدم الإذن في قطعه . لان اذنه مفيد بشرط كفايته ، فلا يكون اذنا في غير ما وجد الشرط فيه ، بخلاف الثانية . وقال أبو نور لا ضمان عليه في المسئلتين لأنه قد غره في الثانية كما غره في الأولى فتساويا في الضمان . والجواب ما بينا من أن العلة في الأول ليست الغرور بل عدم الا ذن ) . وبعد از تسليم اين كه مغرور باشد واز باب اكل طعام مذكور باشد ، ولكن مىگوئيم كه مباشر تلف در اينجا عمرو است . وخالد اگر چه سبب باشد لكن عمرو مباشر است . ودر اينجا أقوى بودن سبب از مباشر ممنوع است ، بلكه مباشر أقوى است . مثل آن كه كسى چاهى عدوانا كنده باشد وديگرى در آن بيفتد وهنوز به قعر چاه نرسيده در كمر چاه كسى باشد وأو را با شمشير دو پاره كند . آرى در ( 1 ) اين سخن اشكالى هست . وآن اين است كه عمرو در اينجا ضامن قيمتي است كه از زيد بايع خريده نه ضامن مال است ونه ضامن قيمة المثل آن در حال استيفاء . واين دخلى به قاعده اتلاف وسببيت ندارد . واحتمل في التذكرة أيضا عدم ضمان المستأجر لهلاك الدابة إذا استأجر ليحمل كيلا معلوما وزاد عليه شيئا آخر عمدا . والموجر جاهل به وكذب المستأجر وصدقه فكان التفريط منه . والاحتمال الاخر الذي استظهره هو ضمان المستأجر لتغيريره وتلبيس الامر عليه بالكذب ، فكان المستأجر كشاهد الزور عند الحاكم فكما انه يلجاء الحاكم شرعا بالحكم وسقط الضمان عنه فكذلك ما نحن فيه ، فان عقد الإجارة يوجب الوفاء به ، واعداد المحمول للحمل بعد عقد الإجارة مما يوجب العمل على مقتضاه شرعا . واما لو حمل المستأجر عليها بنفسه ، أوامر أجنبيا بالحمل ، فلا اشكال في ان الضمان عليه . ومما ذكر يظهر ان الاحتمال التي ذكره في ما نحن فيه اظهر .

--> 1 : در نسخه : آيا . . .