الميرزا القمي
411
جامع الشتات ( فارسي )
وسبيهن . وحسنة زكريا بن آدم قال : سئلته عن سبى الديلم ويسترق بعضهم من بعض يغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شرائهم ؟ قال : إذا أقروا بالعبودية فلا باس بشرائهم . وموثقة عبد الله بن بكير عن عبد الله بن اللحام قال : سئلت أبا عبد الله عن الرجل يشترى امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد ؟ قال : لا باس 2 . وعنه أيضا قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها ؟ قال : 3 لا باس وفى معناها غيرها من الاخبار . قال في الكفاية ( بعد نقل هذه الأخبار وغيرها ) : قال بعض المتأخرين بعد نقل أكثر هذه الأخبار ، يظهر من هذا الاخبار ان التملك يحصل بسبي الحربي ومن في معناه بالمقاتلة أو السرقة واخراجه من بلادهم التي لم يجر فيها احكام الاسلام واما إذا كان الحربي في بلاد يجرى فيها احكام الاسلام مستأمنا اى من غير قتال بل مطيعا لحكام الاسلام وان كان جايرا في الخراج والمقاسمة وما يشبههما ، راضيا منهم الحكام بذلك ، رافعين عنهم اذى الغير ككثير من بلاد الهند في زماننا هذا فدفع ابنة مثلا اما ببيع أو غيره إلى أحد من المسلمين فلا ، سواء اقعد معهم في بلادهم أولا . والحاصل : ان الأصل عدم التملك واستحقاق هذه السلطنة الخاصة ولم يظهر من الاخبار ومن كلام الأصحاب ان كونهم حربيين كاف في استملاكهم واستملاك أموالهم . وأجاب عن روايتي ابن اللحم ( بعد استضعاف السند ) بان الظاهر أن المراد ما إذا اخرجها من بلاد الشرك إلى بلد الاسلام فلا تزيلان ما يفهم من صحيحة رفاعة ويمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين ولقوتهما بناء على أن ابن بكير مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وظاهرهما العموم بالنسبة إلى محل البحث واعتضادهما بعموم ما يدل على حل البيع وغيره من العقود وعموم ما دل على ترتب الآثار على العقود وخرج ما خرج منه بالدليل فيبقى الباقي تحت العموم . انتهى كلام الكفاية . أقول وصحيحة رفاعة وما في معناها في معين الخاص ولا يعارض بها العمومات والامر في أهل الذمة اظهر . ويظهر مما ذكرنا ، الكلام في عدم جواز قتلهم أيضا بل بطريق أولى نعم ، الاشكال في جواز قتل الحربي غير المعاهد أصلا وان كان بمثل العهد والأمان المذكور
--> 1 و 2 و 3 : الوسائل : ج 13 أبواب بيع الحيوان ، ب 2 ح 1 ، 3 ، 2 .