الميرزا القمي

405

جامع الشتات ( فارسي )

بن محمد والظاهر أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسى وكثيرا ما يصحح الأصحاب روايته وثانيهما فيه ارسال عن الحسن بن محمد بن سماعة قال عن غير واحد وينتهيان إلى أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عنه ( ع ) : في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون ايشتريه وفى اى زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علم أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره ( 1 ) وتقبل به . وروى الشيخ أيضا مثله والظاهر منها ان الأصحاب كانوا يعرفون حلية الخراج والجزية واخذه من يد الجاير وكان اشكالهم في الجهالة . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي في حديث عن الصادق ( ع ) قال : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ؟ قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله ( ص ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالجزء ( 2 ) والجزء هو النصف . ولا ينافي ذلك الأخبار الدالة على المنع من ادخال العلوج في القبالة مثل ما رواه الكليني والشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بقابلة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدى ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة ( 3 ) لأنه لا يحل . ويقرب منه رواية أبى الربيع الشامي ( 4 ) فان الظاهر أنه لا يصح تقبيل العلوج من غير السلطان كما يستفاد مما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في القبالة ان يأتي الرجل الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها الا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من ( 5 ) القبالة فإنه لا يحل ، وقال : لا بأس بان يتقبل الأرض وأهلها من السلطان الحديث .

--> 1 : المرجع السابق - الحديثان كلاهما تحت رقم واحد . - توضيح : وابان بن عثمان مقدوح فيه . 2 : التهذيب : ج 2 ص 172 ، الوسائل : ج 6 ، أحكام المزارعة باب 8 ح 8 ، وفيه " بالخبر والخبر " بدل " بالجزء والجزء " . 3 : الفروع : ج 1 ص 406 . 4 و 5 : الوسائل : ج 13 ص 214 ، أحكام المزارعة ، باب 18 ح 5 و 3 .