الميرزا القمي
344
جامع الشتات ( فارسي )
التمتع حيث قال : ولو احرم بحج التمتع بغير مكة لم يجزيه ولو دخل مكة باحرامه على الأشبه ووجب استينافه منها ولو تعذر ذلك قبل يجزيه . والوجه انه يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك فإنه يدل على وجوب العود إلى محل الاحرام حسب الممكن لان الميسور لا يسقط بالمعسور ، ما لا يدرك كله لا يترك كله و ( ح ) فالعود إلى عرفات والتمكن من الاحرام فيه اخفى الاحتمالات بالنظر إلى طي المسافة قهقهرى وابعدها ، والاحرام من المشعر اظهر الاحتمالات بالنظر إلى آخر أوقات امكان ادراك المشعر ( ح ) واما إذا انكشف باضطرارى المشعر فاضيق محتملات اسلامه هو قبيل طلوع الشمس فصاعدا . بحيث يحتمل عوده إلى عرفات وما دونه و ( ح ) فالعود إلى عرفات اخفى الاحتمالات وابعدها بالنظر إلى طول المسافة . والاحرام من المشعر اظهر بالنسبة إلى محتملات ادراك الوقوف . والحاصل ان استيناف الاحرام مع طي المسافة إلى جانب الميقات لازم . وهناك أمران : أحدهما الاحرام والثاني طي المسافة فطى المسافة لأجله لازم ولو كان إلى عرفات ان وسع الوقت وتجديد الاحرام أيضا لازم وان كان لا يمكن بالاعراض عن قطع المسافة ان ضاق الوقت . فكلام المحقق ناظر إلى الأول وكلام المسالك إلى الثاني ولكل وجه والاقتصار إلى عرفات دون ما فوقه مبنى على الغالب أو على أن وجوب الاحرام انما هو لوقوع المناسك حال الاحرام لا بالذات . 448 - سؤال : شخصي أجير شده به اين نحو كه به نيابت شخصي كه از رفتن حج بيت الله عاجز است برود وحج به نيابت أو به عمل آورد وصيغه هم مىخواند وباز آن شخص أجير أجير مىشود كه به نيابت ميتى برود وحج را به نيابت آن ميت به عمل بياورد وصيغه هم خوانده مىشود وبناى آنها چنين مىشود كه در آن سال به نيابت زنده ، حج را به عمل بياورد ودر سال بعد به نيابت ميت ، حج را به عمل مىآورد ودر اين قرارداد ، روانه مقصد مىشود ودر وقت احرام در احرامگاه ، آن شخص أجير در پيش خود چنين قرار مىدهد كه أول به نيابت ميت ، حج را به عمل مىآورم ودر سال بعد ، از براي آن شخص زنده به عمل مىآورم ، به اين اجتهاد كه اين زنده است وآن مرده است ومرده را زودتر برئ الذمة كنم