الميرزا القمي

337

جامع الشتات ( فارسي )

وهو الذي امر به رسول الله ( ص ) عايشة . وقال أبو عبد الله ( ع ) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس . وقالوا : قال أبو عبد الله ( ع ) : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجزئت عنه مكان عمرة المتعة . فأن العلة التي ذكره ( ع ) انما يناسب اسقاط التكليف وان لم يفده لفظ " اجزات " لرجوعها إلى العمرة كما لا يخفى . مع أن اجزاء العمرة عن العمرة فيه تنبيه على اجزاء الحج . والحاصل : انه لا ينبغي الاشكال في دلالة الاخبار على الاجزاء وسقوط التكليف رأسا والظاهر أنه اجماعى كما يستفاد من كلام جماعة قال السيد ( ره ) في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه . فأن مفهومه الاجزاء مع الاضطرار . ومثله ما حكى عن ابن زهرة ونقل عن شرح الارشاد للفخر ( 1 ) المحققين أنه قال : فرض من نأى عن مكة مما قرره لشارع ، التمتع ، فرض عين لا يجزى غيره من أنواع الحج الا لضرورة وهذه المسئلة اجماعية عندنا . وقال في التذكرة : علمائنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة وحاضر بها التمتع ولا يجوز لهم غيره الا مع الضرورة . ثم قال : فلو كان محرما بعمرة التمتع فمنعه مانع من مرض أو حيض عن اتمامها جاز نقلها إلى الافراد اجماعا كما فعلت عايشة . وقال في المعتبر : فرض من ليس حاضري المسجد الحرام التمتع لا يجزيهم غيره مع الاختيار وهو مذهب علمائنا والمشهور من أهل البيت ( ع ) . قال : اما جواز نقل التمتع إلى الافراد مع الضرورة فجايز اتفاقا كما فعلته عايشة . واما نقل الافراد إلى المتعة فلقوله ( ع ) : ومن لم يسق الهدى فليحل وليجعلها عمرة . فأن الظاهر أن مراده به الاجزاء أيضا كما هو معهود في حكاية عايشة ومذكور في ساير الاخبار وانه لم يكن لمحض التحلل . وأيضا عطف قوله " واما نقل الافراد إلى المتعة " إلى

--> 1 - ممكن است عبارت بالا به اين صورت باشد " ونقل في شرح الارشاد لفخر المحققين " ونيز ممكن است به صورت " ونقل في شرح الارشاد عن فخر المحققين " باشد زيرا هم فخر المحققين شرحي بر كتاب " ارشاد " پدرش ( علامه ) نوشته وهم شاگرد أو شرحي بر آن نوشته وأقوال فخر را در آن نقل كرده است . البتة حدود 38 شرح بر كتاب ارشاد ، از ناحية دانشمندان مختلف نوشته شده است .