الميرزا القمي

334

جامع الشتات ( فارسي )

أصيلا كان أو نائبا أو غيرهما . انما الاشكال في اجزائه عن ذمة الميت عن حج التمتع واجزائه عن النائب في العمل المستأجر عليه إذ هو التمتع والافراد فيره . أقول كون الامر بل ومطلق الطلب مقتضيا للاجزاء معناه انه إذا فعل فعل المطلوب على ما هو عليه في نفس الامر باعتقاد المكلف فهو مقتض للاجزاء بمعنى حصول الامتثال واسقاط فعله عنه ثانيا وح ، فالطلب مع اتيان المطلوب على ما هو عليه لا ينفك عن الاجزاء ولا يتخلف بهذا المعنى عن الطلب فكل مطلوب اوتى به على ما هو عليه مجزئ وكل مجزئ فهو مطلوب فهما متساويان . ولا يرد عليه الصلاة في المكان المغصوب لو قلنا بصحتها بتقريب انها مجزية وغير مطلوبة حتى يق : ان المجزى أعم مطلقا من الجايز والمطلوب فإنها مطلوبة من حيث عموم الامر بالصلاة عند هذا القائل وان كانت غير مأمور بها من حيث اندراجها تحت عموم الغصب فلا معنى لكون النسبة بينهما عموما وخصوصا لا مطلقا ولا من وجه وولا تباينا كليا ولا جزئيا . نعم لو أردنا من الاجزاء اسقاط التكليف عن فعل بفعل آخر غير المأمور به ولا بدلا عنه فهذا الفعل الذي يؤتى به مكان الأول قد يكون مسقطا وهو رأيه كحج الافراد للمتمتعة التي حاضت وقصر وقتها ، عن اتمام التمتع . وكعبادة الولي عن الميت والأجير عن المستأجر فهذا مطلوب كالاكتفاء في مقدمات الواجب بفعل الغير . ومن هذا الباب سقوط الحج عن من مات في الحرم بعد الاحرام فان الامر بالحج امر بتمامه والامر الطبيعي بالجزء لا يجدى في صيرورة الجزء مأمورا به لأجل الاسقاط بل الاسقاط هنا حكم وضعي ليس من مقتضى الأمر الأول ولا هو مأمور به بأمر ثاني لاستحالة التكليف وقد يكون مأمورا به وغير مسقط كاتمام الحج الفاسد ( على القول بكونه عقوبة ) والحج من قابل فريضة بالنظر إلى الأمر الأول وان كان مسقطا ومجزيا بالنظر إلى الامر الثاني . فقد ظهر من ذلك ان النسبة بين الجواز والاجزاء بالمعنى الأول التساوي وبالمعنى الثاني العموم من وجه فلا يصبح القول بان بينهما تباينا جزئيا . وان قلت : ان المراد بالاجزاء هو القدر المشترك بين المعنى الأول والثاني فيكون في بعض افراده ( وهو الاسقاط بفعل الغير ) عموم من وجه . وفى بعضها ( وهو ما لو فعل نفس