الميرزا القمي
333
جامع الشتات ( فارسي )
به عرف وعادت وفهم أغلب مكلفين بايد كرد تا موضوع مشخص شود ، به هر حال اگر خودم بالفرض ، حجه در ذمهام مستقر باشد ، در اين سال نمىروم وكسى را هم اذن نمىدهم كه برود . شما خود بهتر مىدانيد ، ولكن متمسكات شما در تحقيق موضوع محل نظر است . 447 - سؤال : هل يجوز لمن تلبس بالعمرة في حج التمتع ان يعدل إلى الافراد إذا حصل له عذر من اتمام العمرة كالحيض وغيرها ؟ وبعد الجواز هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم لا ؟ وعلى تقدير الاجزاء ، فهل يجرى ذلك في النائب والأجير ويبرئ ، ذمته عما استؤجر له وذمة المنوب عنه أم لا ؟ وهل يجوز العدول حين الاحرام إذا علم أن الوقت يضيق عن عمرة التمتع بخوفه عن دخول مكة قبل الوقوفين أو عن حيض مترقب أو نحو ذلك أم يختص هذا الحكم به من تلبس بالعمرة ثم حصل العذر - ؟ - ؟ جواب : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن المعتمر بعمرة التمتع إلى الحج إذا ضاق وقته عن أفعال العمرة يعدل إلى الافراد ويتم ويجزيه ذلك عن حج التمتع بمعنى سقوط تكليف الحج عنه واخبارهم بذلك متظافرة ومرادهم في العدول هنا نقل نية العمرة إلى الحج الافراد من دون حاجة إلى احرام جديد بل لا يجوز تجديد الاحرام . واما النائب فاطلاق كلماتهم كاطلاق الاخبار يشمله أيضا ولم نقف على مصرح بخلافه . ونقل عن بعض أفاضل المعاصرين سلمه الله الاشكال في ذلك بان الاطلاقات والعمومات نصا وفتوى مختصة بالجواز الذي هو حكم تكليفي دون الاجزاء إذ هو حكم وضعي ولا تلازم بينهما ولا تنافر كليا وانما بينهما تباين جزئي واحد المتباينين جزئيا لا يستلزم الاخر وحيث وقع فإنما هو لدليل خارجي من اجماع أو غيره وهما على تقدير تسليمهما ( كماهو الظاهر ) فإنما هو بالنسبة إلى الأصل بل مفاد العمومات نصا وفتوى هو جواز العدول وهو لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه في الأصل وفرعه وغيرهما لتايدها ( زيادة على الاجماع فتوى ورواية ) بالاعتبار إذ لولا الرخصة بذلك لكان اللازم على المضطر الصبر على العام المقبل حتى يتم ما هو فرضه لعدم وقوعه الا في اشهره والفرض فوتها فالامر بذلك عسر ومشقة قل ما يتحمله بالعمرة موقوف على ورود الرخصة ولم يرد بلا شبهة فإذا لا اشكال لنا ولا حد في جواز العدول دفعا للعسر والحرج اللازمين على تقدير عدم ، لكل حاج متمتع