الميرزا القمي

167

جامع الشتات ( فارسي )

مصرفها توان كرد از آن اداى قرض بكند وهم چنين هرگاه از مال خود صرف كند به اين قصد وبعد از آن وجهي به دست أو بيايد از سهم في سبيل الله يا مطلق وجوهى كه از براي صرف در مبرات باشد ، آيا مىتواند كه عوض آن را بردارد يا نه ؟ جواب : ظاهر اين است كه مىتواند اين كار را بكند واز آن وجوه عوض را بدهد . والذي يدل على ذلك أمور : الأول : انه من مصارف سبيل الخير فيدخل على سهم في سبيل الله من الزكاة على الأشهر الأظهر ، من كونه أعم من الجهاد وشموله لجميع سبيل الخير فإنه يصدق عليه انه مديون إذا اقرضه وصرفه وقضاء الدين من سبيل الخير كما ذكره الشيخ في مصارف في سبيل الله على ما نقله عنه في التذكرة والظاهر أنه لا يشترط فيه الفقر أيضا ، من حيث إنه من مصارف سبيل الله كلغازى وعملة تعمير المجسد ونحوه من الاجراء للعمل ومثل الأجير لتعليم الأطفال في غير الواجب فإنه يجوز اعطائه من سهم سبيل الله وان كان غنيا بل وان كان هاشميا . بل لم يشترط الفقر بعضهم في إعانة الزوار والحجاج وعلله في التذكرة باندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير ويؤيده عدم اشتراط الفقر في الغارم الذي أغرم لأجل اصلاح ذات البين معللا بعموم آية الغارمين وقوله ( ع ) : لا تحل الصدقة لغنى الا لخمس . وذكر : رجل يحمل حمالة . كما ذكره العلامة في جملة من كتبه و ، كك ، العاملون والمؤلفة قلوبهم . ولا ينافي اشتراطهم العجز عن الأداء في الغارمين لأجل النفقة من حيث إنه من سهم الغارمين ، عدم اشتراطه فيه من حيث إنه داخل في سبيل الله . سلمنا عدم دخوله تحت سبيل الخير من حيث إنه مديون فقط لكن نقول بدخوله تحته بسبب ان اقتراضه ليس بقصد آن يكون لنفسه بل اقترض لامر الخير بقصد ان يؤديه من وجوه الخير فيجوز ان يؤديه من سهم سبيل الله ووجوه البر وقد يتوهم في هذا دور وهو ان جواز هذا الفعل موقوف على كونه من افراد مصارف سهم في سبيل الله أو من الزكاة أو من مصارف ساير وجوه البر . وكونه من افرادهما موقوف على جواز هذا القرض وهذا الصرف بقصد انه يؤدى من سهم سبيل الله أو ساير وجوه البر .