الميرزا القمي

152

جامع الشتات ( فارسي )

صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوى انها نافلة . فقال : هي التي قمت فيها ولها . . وقال : إذا قمت في ( 1 ) فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ( 2 ) وانما يحسب للعبد من صلاته . وروى يونس عن معاوية قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل ( 3 ) قام في الصلاة المكتوبة فسهى وظن أنها نافلة . أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة . قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه . أقول وهو كما ذكره ( ره ) ولكن لا بد من تقييده بأنه يصح إذا لم تصر النافلة ثلثية أو رباعية والفريضة الزائدة على الثنائية ثنائية من دون تدارك ولعله تركه للظهور . 314 : سؤال : إذا سافر أحد إلى رستاق يكون بين منزله إلى أول الرستاق المسافة الشرعية ومنظوره التوقف في ذلك الرستاق مدة طويلة كستة أشهر أو عام أو فوق ذلك وما بين قرى ذلك الرستاق لم يكن مسافة شرعية ولم يرد في احدى القرى مقام عشرة أيام بل غرضه الدور في تلك القرى والاشتغال بصنعة فيها فهل يقصر في تلك القرى وما بينها أم يتم ؟ جواب : الأظهر انه يقصر في المسافة ويتم في تلك القرى وما بينها وذلك ليس لتحقق قاطع السفر حتى يق : انه ليس بأحد من القواطع المعروفة بل لعدم وجود شرط من شروط القصر وهو كونه مسافرا ولذلك اشترطوا استمرار القصد وقالوا يضر حصول التردد قبل طي أربعة فراسخ كما في مسئلة متنظر الرفقة ، فكك بقاء اسم المسافر أيضا معتبر بعدما قطع المسافة الشرعية بمعنى عدم انسلاخ اسم المسافر عنه عرفا ويصدق على هذا انه ليس بمسافر سيما إذا طال المدة مثل خمسة أعوام . وقد تحقق من هذا انه لا يمكن ان يق : يجب القصر على المسافر والتمام على الحاضر وهو ليس بحاضر ولا مسافر لأنا نمنع انحصار الامر بينهما بل الأصل وجوب الاتمام الا ان

--> 1 : وفى الأصل : وأنت تنوى الفريضة . 2 : وفى الأصل بعد لفظ " الفريضة " : على الذي قمت له وأنت كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة . ولعل السقط من النساخين . 3 : وسائل : ج 4 ص 712 ، أبواب النية ، باب 2 ج 2 .