الميرزا القمي
150
جامع الشتات ( فارسي )
الدخول معه أم يصير إلى قيام الامام للركعة الثانية ففيه وجهان نظرا إلى قوله تعالى " فاركعوا مع الراكعين " والحث على الاجتماع . والى عدم ورود النص فيه بالخصوص . وعلى الأول فهل هو لمحض ادراك الفضيلة ولا يدرك به الركعة أو هو اقتداء حقيقي ويدرك به الركعة ؟ الأظهر الأول كما اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه وولده الفخر في الايضاح والشهيد في الذكرى وصاحب المدارك . واحتمل العلامة في القواعد والتذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر إلى أن يقوم فإذا ركع الامام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة اليه سجد ثم لحق الامام ويتم الركعات قبل سجود الثانية . لنا ( مضافا إلى الأصل وعدم انصراف ذلك من عمومات الجماعة ولان لها شرايط وحدودا خاصة لم يعلم تحققها فيه ) صحيحه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( 1 ) : إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان يرفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة . وصحيحة الأخرى عنه ( 2 ) قال : لا . وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال : قال لي : ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك ( 3 ) الركعة . ولا ينافي ذلك جواز الدخول مع عدم الاعتداء بالركعة كما اخترناه في اليومية ولا نضايق عن الدخول بقصد الاستحباب وادراك الفضيلة هنا أيضا مسامحة في أدلة السنن كما يظهر من التحرير وغيره ويدل عليه أيضا ان الامام لا يتحمل شيئا غير القراءة وانما جعل الامام اماما ليأتم به والدخول معه في هذه الحالة يستلزم أحد المحذورين لأنه ان ترك الركوع لم يصح لأنه قد ترك ركنا ولا يسقط بفواته مع الامام كغيره ، وان لم يتركه : ان تابع الامام في السجود لزم زيادة ركن وهو مبطل . والا لزم ترك متابعة الامام وانما جعل الامام اماما لياتم به .
--> 1 : وسائل : ج 5 ص 442 ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 45 ح 2 . 2 : به شناسائى اين حديث موفق نشدم وگويا در عبارت متن سقطى هست 3 : وسائل ج 5 ، ص 441 ، أبواب الجماعة ، باب 44 ، ج 2 .