الميرزا القمي
135
جامع الشتات ( فارسي )
وآنچه از كلام فقها در نظر هست در اين ، عبارت ذكرى است كه گفته است : لو صلى المسافر قصرا ثم تبين انه في موضع سماع الاذان أو رؤية الجدار لم يجز ، لان فرضه التمام فإن كان لم يأت بالمنافى أتمها واجزات على الأقرب لان نية جملة الصلاة كافية ولو نوى المقام عشرة فقصر ناسيا فكك ولو قصر جاهلا فالأقرب انه كالناسى وقال الشيخ نجيب الدين ( 1 ) بن سعيد ( ره ) في جامع الشرايع لا إعادة عليه ولعله لأنه بنى على استصحاب الواجب وخفاء هذه المسئلة على العامي ولما رواه منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) قال سمعته يقول إذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فان تركه رجل جاهل فليس ( 2 ) عليه إعادة . وربما يحمل الضمير في " تركه " على القصر للمسافر وان لم يجر له ذكر في الرواية لأنه قد علم أن الجاهل معذور في التمام . وهر چند شهيد ( ره ) متوجه ما بعد ثلاثين متردد نشده ، ولكن در مأخذ مسئله فرقى في ما بين آن واقامه عشره نيست ومأخذ ، همان عدم حصول امتثال است وقياس به مسافر جايز نيست . واما آنچه أقرب شمرده در جواز اتمام هر گاه متذكر شود بعد دو ركعت ، در وقتي كه منافى نماز به عمل نيامده باشد ، پس اين در نظر حقير خالى از اشكال نيست ودليلي از براي جواز عدول در اينجا نيست . واما آنچه از صاحب جامع نقل كرده كه جاهل در اين مسئله معذور باشد ، پس آن نيز مشكل است ، زيرا كه آنچه مسلم است در معذوريت جاهل به قصر ، در أصل مسئله وجوب قصر است در سفر ، نه در فروع مسئله بعد از علم به أصل مسئله خصوصا در اينجا كه اين داخل مسئله جهل به وجوب تمام ، است نه جهل به قصر .
--> 1 : شيخ أبو زكريا ، نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي ، ولادتش در كوفه سال 601 ووفاتش در حله سال 690 وى پسر عموى شيخ أبو القاسم نجم الدين معروف به " محقق " صاحب " شرايع " ، است . 2 : وسائل : ج 5 ص 530 - أبواب صلاة المسافر باب 17 ج 3 .