المحقق الحلي

813

شرائع الإسلام

مثال الأول ( 15 ) : أبوان وبنتان فصاعدا ، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم ، أو للأب أو زوج وأخت لأب . ومثال الثاني ( 16 ) : أبوان وبيت وأخوة . ومثال الثالث : ( 17 ) أبوان وزوج وبنتان ، أو أبوان وزوج وبنت زوج ، أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب .

--> ( 15 ) : وهو كون التركة بقدر حصص الورثة ، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة ( الأول ) أبوان وبنتان فصاعدا أي ثلاث أو أربع بنات وهكذا ، فللأبوين الثلث - لكل واحد منهما السدس - وللبنتين الثلثان ( والثاني ) اثنان من ولد الأم ، مع أختين للأب والأم - أو أختين فلكلالة شئ للمرتبة الثانية موجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا . ( 16 ) : هذا مثال لزيادة التركة ، أبوان لهما الثلث لكل واحد السدس ، وبنت لها النصف ، والأخوة لا شئ لهم لأنهم من المرتبة الثانية ولا شئ للمرتبة الثانية مع موجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا . ( 17 ) : وهو نقص التركة عن حصص الورثة ، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة ( أحدها ) أبوان وزوج وبنتان ، للأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثان ، وللزوج الربع ، فلو كانت التركة اثني عشر فللأبوين أربعة لكل منهما اثنان - السدس - وللبنتين ثمانية ، وللزوج ثلاثة ، فالمجموع خمسة عشر تنقص التركة ثلاثة ( ثانيها ) أبوان وزوج وبنت ، للأبوين الثلث ، وللزوج الربع ، وللبنت النصف ، فلو كانت التركة اثني عشر كان للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، وللبنت ستة ، فالمجموع ثلاثة عشر تنقص التركة واحدا ( ثالثها ) زوج أو زوجة ، واثنان من ولد الأم - أي : أخوات الميت لأمه فقط - مع أختين الأب والأم ، أو للأب فقط ، فللزوج الربع - من اثني عشر - ثلاثة ، ولكلالة الأم الثلث أربعة ، وللأختين الثلثان ثمانية فالمجموع خمسة عشر : وإن بدلنا الزوج بالزوجة كان لها الثمن واحدا ونصفا فالمجموع ثلاثة عشر ونصف . في هذه الأمثلة الثلاثة : يعطى الزوج والزوجة والأم ، وكلالة الأم نصيبهم الكامل ، ويدخل النقص على الأب ، والبنت ، والبنات ، أو كلالة الأبوين ، أو كلالة الأب خاصة . ففي المثال الأول ( أبوان وزوج وبنتان ) يأخذ الزوج نصيبه الربع ، والأم نصيبها السدس ، فلو قسمنا التركة إلى ستين حصة ، يأخذ الزوج ربعها ( 15 ) والأم سدسها ( 10 ) ويبقى ( 35 ) للبنتين الثلثان ( 40 ) وللأب السدس ( 10 ) فهذا خمسون فينقص ( 15 ) يوزع هذا النقص على الأب والبنتين بحسب حصصهم ، وحيث إن نسبة حصة الأب ( 10 ) إلى حصة البنتين ( 40 ) . نسبة الخمس والأربعة أخماس ، فينقص من ( 15 ) الناقصة للأب خمسها ( 3 ) وللبنتين أخماسها ( 12 ) فيعطي الأب ( 7 ) من ستين وتعطى البنات ( 28 ) من الستين . وفي المثال الثاني : ( أبوان وزوج وبنت ) نقسم التركة إلى ثمانية وأربعين ، للأم سدسها ( 8 ) وللزوج ربعها ( 12 ) يبقى ( 28 ) للأب السدس ( 8 ) وللبنت النصف ( 24 ) والمجموع ( 32 ) يكون الناقص أربعة ، وحيث إن نسبة حصة الأب إلى حصة البنت نسبة الربع والثلاثة أرباع ، فيحذف من الأب ربع الأربعة وهو واحد ومن البنت ثلاثة أرباع الأربعة ( 3 ) فيعطى الأب ( 7 ) والبنت ( 21 ) . وفي المثال الثالث : وهو فرضان ( أحدهما ) زوج وأختان للأم فقط ، وأختان للأبوين أو للأب فقط - لأن حكم الأبوين والابن فقط سواء ، وما دام الأبوين فلا يرث الابن أصلا ، فإذا لم يكن الأبوين ورث الابن ، أما الأمي فيرث مع الأبوين ، ومع الابن - نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة ، للزوج النصف ( 12 ) ولكلالة الأم الثلث ( 8 ) ويبقى السدس فقط ( 4 ) لكلالة الأبوين ، أو كلالة الأب ، وقد كانت حصتهم - لولا النقص - الثلثين يعني ( 16 ) فورد النقص عليهم دون الزوج وكلالة الأبوين أو الأب ( ثانيهما ) زوجة وأختان للأم فقط ، وأختان للأبوين أو للأب فقط ، نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة ، للزوجة ربعها ( 6 ) ولكلالة الأم ثلثها ( 8 ) يبقى ( 10 ) لكلالة الأبوين أو كلالة الأب ، ولولا النقص كانت حصتهم ( 16 ) فورد النقص عليهم .