المحقق الحلي
798
شرائع الإسلام
وكان بينهم على قدر النفقة على عمله . الثالثة : إذا لم يف النهر المباح ( 43 ) ، أو سيل الوادي ، بسقي ما عليه دفعه بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته ، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى ما دونه ( 44 ) ولا يجب إرساله قبل ذلك ، ولو أدى إلى تلف الأخير . الرابعة : لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي ( 45 ) ، ولم يشارك السابقين ، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم ، وفيه تردد .
--> ( 43 ) : أي : غير المملوك لشخص خاص ( فوهته ) أي : رأسه وابتداؤه الشراك ) هو حبل النعل الذي يشد على ظهر القدم ( القدم ) المكان الذي حوله قبتان في طرفيه ( الساق ) فوق ذلك بقليل يعني : إلى أن يقف الماء ويصعد إلى أن يبلغ الشراك والقدم والساق ( وللنخل ) يعني : نخل الثمر . ( 44 ) : من بعده ( الأخير ) أي : تلف زرعه وشجره ونخله من قلة أو عدم الماء . ( 45 ) : يعني : هذه الصحراء التي سبق إلى إحيائها غيره ويقسم ماءها بينهم ( لم يشارك السابقين ) في مائها وغيره ( وفيه تردد ) لاحتمال شركته معهم في الماء وغيره أيضا . وفي الجواهر : ( لم نجد هذا التردد الأخير غير المحقق قدس سره ) .