المحقق الحلي

850

شرائع الإسلام

خاتمة : في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد : الأول : في مخارج الفروض الستة ( 239 ) وطريق الحساب . ونعني بالمخرج : أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ، فهي إذا خمسة : النصف من اثنين . والربع من أربعة . والثمن من ثمانية . والثلث والثلثان من ثلاثة . والسدس من ستة . وكل فريضة حصل فيها نصفان ( 240 ) ، أو نصف وما بقي فهي من اثنين . وإن اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي فهي من أربعة . وإن اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية . وإن اشتملت على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة . وإن اشتملت على سدس وثلث ( 241 ) ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فمن ستة . والنصف مع الثلث ( 242 ) ، أو الثلثين والسدس ، أو مع أحدهما ، من ستة . ولو كان بدل النصف ربع ( 243 ) ، كانت الفريضة من اثني عشر . ولو كان بدله ثمن ، كانت من أربعة وعشرين . إذا عرفت هذا : فالفريضة : أما وفق السهام ، أو ناقصة ، أو زائدة . القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام .

--> ( 239 ) : المذكورة في القرآن الحكيم النصف والربع والثلث والثلثان ، والسدس ، والثمن . ( 240 ) : مثل زوج وأخت ( أو نصف وما بقي ) مثل زوج وأخ ( ربع ونصف ) كزوج وبنت ( ربع وما بقي ) زوج وابن ( ثمن ونصف ) زوجة مع بنت واحدة ( ثمن وما بقي ) زوجة مع ابن ( ثلثا وثلثين ) كأخوة من طرف الأم فقط ، وأخوات من طرف الأب فقط ، أو من طرف الأبوين ( ثلث وما بقي ) كأبوين فقط ، مع عدم الحاجب ، للأم الثلث ، والباقي للأب ( ثلثين وما بقي ) أخوات لأبوين ، أو لأب ، مع جد . ( 241 ) : وهذا القرض لا يكون تسمية كما سبق من المصنف عند رقم ( 77 ) قوله " ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية " نعم ، ذكرنا هناك وإنما يجتمعان قرابة كزوج وأبوين ، للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث ، والباقي وهو السدس للأب . ( أو سدس وثلثين ) كأحد الأبوين مع بنتين ( أو سدس وما بقي ) واحد من كلالة الأم مع أخ للأبوين أو الأب فقط . ( 242 ) : الزوج له النصف ، والأم لها الثلث بلا ولد ولا حاجب ( أو الثلثين ) أي : الثلثين مع السدس كالبنتين مع الأبوين ، للبنتين الثلثان وللأبوين لكل منهما السدس ( أحدهما ) أي النصف مع الثلثين ، أو النصف مع السدس هذا ظاهر العبارة إلا أن النصف لا يجتمع الثلثين عندنا لبطلان القول عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، ولعل مقصود الماتن غير ذلك والله أعلم . ( 243 ) : أي : ربع وثلثان مثلا ، كزوج وبنتين ، أو ربع وثلث كزوج وأبوين للزوج الربع ، وللأم الثلث - مع عدم الحاجب - والباقي للأب ( بدله ) أي : بدل النصف ( ثمن ) أي : ثمن وثلثان ، وكزوجة وبنتين .