المحقق الحلي

831

شرائع الإسلام

الأصل ، إن كانوا لأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم ، زائدا كان أو ناقصا . ولو لم يكونوا ( 130 ) ، فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى . ولو اجتمع معهم الأجداد ، قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة ، وقد بيناه . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : العم يرث المال إذا انفرد . وكذا العمان والأعمام ، ويقتسمون المال بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات . وإن اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كانوا متفرقين ( 131 ) ، فللعمة أو العم من الأم السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام ، من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث ابن عم مع عم ، ولا من هو أبعد مع أقرب ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم لأب وأم مع عم الأب . فابن العم أولى ( 132 ) ما دامت الصورة على حالها . فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم . ولو انفرد الخال ، كان المال له . وكذا الخالان والأخوال . وكذا الخالة والخالتان والخالات . ولو اجتمعوا ، فالذكر والأنثى سواء . ولو افترقوا ، كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم . ولو اجتمع الأخوال

--> ( 130 ) : أي : أولاد كلالة الأبوين ( ومن طرف الزيادة ) أي : لو زاد من التركة شئ ، فهل يرد على أولاد كلالة الأب فقط ، أو عليهم وعلى أولاد كلالة الأم جميعا ( على ما مضى ) عند رقم ( 118 ) ( ولد اجتمع معهم ) أي : مع أولاد الأخوة ( قاسموهم ) أي : ورث الأجداد ، وورث أولاد الأخوة في عرض الأجداد ، ( وقد بيناه ) عند رقم ( 119 ) وما بعده . ( 131 ) : أي : أعمام هم أخوة من الأبوين لأب الميت وأعمام من الأم فقط أخوة لأب الميت ، وأعمام من الأب فقط أخوة لأب الميت . ( 132 ) : والمال كله له ولا شئ للعم أبدا للأخبار الخاصة والإجماع المحقق عندنا نحن الشيعة ( على حالها ) أي : لم يتغير فيها شئ ، بوجود وارث آخر ، أو كون الوارث بدل ابن العم ، أو ابن العمة ، أو كون الآخر عمة ، أو خالة ، أو خالا ، ونحو ذلك مما نجده في المفصلات .