المحقق الحلي

648

شرائع الإسلام

أشهر ، فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة ، فهما إيلاءان ولها المرافعة ( 43 ) لضرب مدة التربص عقيب اليمين . ولو واقفته فماطل ، حتى انقضت خمسة أشهر ، فقد انحلت اليمين . قال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني ، والوجه بطلان الثاني ، لتعلقه على الصفة ( 44 ) على ما قرره الشيخ . الثالثة عشرة : إذا قال : والله لا أصبتك سنة إلا مرة ، لم يكن موليا في الحال ، لأن له الوطء من غير تكفير . ولو وطأ ، وقع الإيلاء ثم ينظر ، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا ( 45 ) ، صح وكان لها المرافعة . وإن كان دون المدة ، بطل حكم الإيلاء .

--> ( 43 ) : أي : رفعها الشكاية إلى حاكم الشرع ليعين لها المدة أربعة أشهر ، كي يطأ خلالها ويكفر أو يطلق . ( 44 ) : يعني : كان الإيلاء الثاني معلقا والحال إنه يشترط في الإيلاء أن يكن منجزا - كما سبق عند الرقم ( 4 ) - فالثاني باطل من أساسه . ( 45 ) : أي : أربعة أشهر أو أكثر ( دون المدة ) أي : أقل من أربعة أشهر .