المحقق الحلي
631
شرائع الإسلام
الأولى : من حلف بالبراءة ( 52 ) ، فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ولا كفارة ( 53 ) ، وهو أشبه . الثانية : في جز المرأة شعرها في المصاب ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل : مثل كفارة الظهار ، والأول مروي . وقيل : تأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل ( 54 ) . الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه ، في موت ولده أو زوجته ، كفارة يمين ( 55 ) . الرابعة : كفارة الوطء في الحيض مع العمد ، والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير ( 56 ) ، قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط . ولو وطأ أمته حائضا ، كفر بثلاثة أمداد من الطعام . الخامسة : من تزوج امرأة في عدتها ، فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق ( 57 ) . وفي وجوبها خلاف ، والاستحباب أشبه . السادسة : من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل ( 58 ) ، أصبح صائما على رواية فيها ضعف ، ولعل الاستحباب أشبه . السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه ، أطعم مسكينا مدين فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله ، وربما أنكر ذلك قوم ، بناء على سقوط النذر ، مع تحقق
--> ( 52 ) : في الجواهر ( من الله تعالى شأنه ، أو من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو من الأئمة عليهم السلام ) مثلا قال أنا برئ من الله إن جئت دارك ، ثم خالف وجاء ، أو قال أنا برئ من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو قال : أنا برئ من علي بن أبي طالب ، أو من الحسن ، أو من الحسين الخ . ( 53 ) : وأنما عليه الاستغفار فقط للمعصية . ( 54 ) : ( جز ) أي : قص ( في المصاب ) أي : إظهارا للحزن ، لأنه نوع حزن كان يعمل سابقا ( مثل كفارة الظهار ) أي بالتريب ، العتق فإن عجز ، فالصيام ، فإن عجز فالاطعام ( استضعافا ) أي : اعتبار الرواية ضعيفة السند ، وهي خبر طالب بن سوير عن الصادق عليه السلام ( وتمسكا بالأصل ) أي : أصالة عدم الكفارة . ( 55 ) : وهي كفارة اجتمع فيها الأمران ، وفي المتن ذكرها عند رقم ( 50 ) . ( 56 ) : كفارته دينار في الثلث الأول من الحيض ، ونصف دينار في الثلث الثاني وربع دينار في الثلث الأخير ( والتمكن ) أي : قادرا على إعطاء الكفارة ( ثلاثة أمداد ) يقرب من كيلوين وربع كيلو . ( 57 ) : ( فارق ) أي : انفصل عنها ( أصوع ) جمع ( صاع ) وكل صاع قرابة ثلاثة كيلوات ( دقيق ) الطحين . ( 58 ) : أي : قضيت صلاة العشاء عنه لكونه نائما إلى بعد نصف الليل ، لا ما إذا تركها عمدا مثلا .