المحقق الحلي
627
شرائع الإسلام
ضعيف ، لإمكانها بتقديم الإسلام . ويصح من العبد ( 24 ) . الثالث في المظاهرة ( 35 ) : ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم . ولا تقع على الأجنبية ، ولو علقة على النكاح ( 26 ) . وأن تكون طاهرا طهرا ، لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض . ولو كان غائبا صح ، وكذا لو كان حاضرا ، وهي يائسة ، أو لم تبلغ . وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه ، فيه قول آخر مستندة التمسك بالعموم ( 27 ) . وهل يقع بالمستمتع بها ( 28 ) ؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع . وفي الموطوءة بالملك ، تردد . والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة . ومع الدخول يقع . ولو كان الوطء دبرا ، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة . وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ ( 29 ) . الرابع في الأحكام : وهي مسائل : الأولى : الظهار محرم لاتصافه بالمنكر ، وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو ( 30 ) .
--> ( 24 ) : ( من الكافر ) أي : إذا كان الكافر زوجا ، وظاهر من زوجته حرمت عليه ، وترتب عليه أحكام الظهار ( تعذر الكفارة ) لأنها تحتاج إلى قصد القربة ، والكافر لا تقبل قربته ( والمعتمد ) هذا الدليل ( ضعيف ، لإمكانها ) الكفارة ( بتقديم الإسلام ) أي : الإسلام قبل الكفارة ( ويصح ) الظهار ( من العبد ) إذا كان زوجا لأمة أو حرة . ( 25 ) : وهي الزوجة . ( 26 ) : فلو قال لأجنبية ( إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي ) فلو نكحها بعد ذلك لا تحرم بمجرد النكاح ، بل يكون الظهار باطلا من أصله . ( 27 ) : أي : عموم قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) سواء كانت مدخولا بها أم لا . ( 28 ) : أي : المنكوحة بالنكاح المنقطع ( المتعة ) . ( 29 ) : ( الرتقاء ) هي التي في فرجها عظم أو لحم زائد ( وكذا المريضة ) بمرض يمنع الدخول . ( 30 ) : ( بالمنكر ) في قوله تعالى ( وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا ( بالعفو ) بعد ذلك ( إن الله لعفو غفور ) .