المحقق الحلي
623
شرائع الإسلام
وتقف الفرقة في المباراة ، على التلفظ بالطلاق ، اتفاقا منا . وفي الخلع على الخلاف ( 84 ) .
--> ( 84 ) : فلو قال ( بارأتك بألف ) بدون ذكر الطلاق بإجماع الشيعة لا ينقطع النكاح ، وأما في الخلع بدون لفظ الطلاق كان خلاف في أنه يقع أم لا .