المحقق الحلي
600
شرائع الإسلام
والحيض ( 188 ) ، فإن سبقت الأطهار ( 189 ) ، فقد خرجت من العدة ، وكذا أن سبقت الشهور ( 190 ) . أما لو رأت في الثالث حيضا ، وتأخرت الثانية أو الثالثة ( 191 ) ، صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهي أطول عدة . وفي رواية عمار تصبر سنة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، ونزلها الشيخ في النهاية : على احتباس الدم الثالث ( 192 ) ، وهو تحكم . ولو رأت الدم مرة ، ثم بلغت اليأس ( 193 ) ، أكملت العدة بشهرين . ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها ، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به ( 194 ) . ولو لم تكن لها عادة ، اعتبرت صفة الدم ، وأعدت بثلاثة أقراء ( 195 ) . ولو اشتبه ، رجعت إلى عادة أمثالها ( 196 ) ، ولو اختلفن ، اعتدت بالأشهر . ولو كانت لا تحيض ، إلا في ستة أشهر ، أو خمسة أشهر ، اعتدت بالأشهر .
--> ( 188 ) : كأيهما كان مقدما صار سببا لخروجها عن العدة . ( 189 ) : يعني : تمت الأطهار الثلاثة قبل تمام ثلاثة أشهر . ( 190 ) : قبل أن ترى دما أصلا . ( 191 ) : ( لو رأت الدم في الشهر الثالث ) يعني : بعد الطلاق لم تر دما في الشهر الأول ، ولا في الشهر الثاني ، وإنما رأته في الشهر الثالث ، فهذه الرؤية للدم تبطل عدتها بالأشهر ، وتكون عدتها برؤية الدم ثلاث مرات ، كان رأت مرة ثانية وثالثة الدم في الشهر الرابع ، والخامس ، انقضت عدتها بالمرة الثالثة : ( وإن تأخرت ) رؤية الدم ( في ) المرة ( الثانية والثالثة ) كلتاهما ، أو الثالثة فقط ، صبرت تسعة أشهر . فإن رأت دما في المرة الثانية والثالثة خلال تسعة أشهر من أول الطلاق انقضت عدتها برؤية الدم في المرة الثالثة ، سواء قبل تسعة أشهر ، أو على تمام تسعة أشهر ، وإن لم تر الدم ثانية وثالثة ، أو رأت ثانية ولم تر ثالثة ، جعلت عدتها بالأشهر الثلاثة ، وتبدأ بعد تسعة أشهر فيكون المجموع سنة . ( 192 ) : أي : عدم رؤية الدم في المرة الثالثة ، مع رؤيتها في المرة الثانية ( وهو تحكم ) أي قول بلا دليل ، إذ ليس في رواية عمار ( احتباس الدم الثالث ) بل هي مطلقة تشمل احتباس الثالث فقط ، كما تشمل احتباس الثاني والثالث معا . فالفرق بين احتباس الثالث فقط ، وبين احتباس الثاني والثالث معا برواية مطلقة قول بلا دليل . ( 193 ) : أي : بلغت الخمسين سنة ، أو الستين سنة ( لشهرين ) آخرين ، بعد الدم الذي رأته . ( 194 ) : ( مشتبها ) حيضها باستحاضتها ( واعتدت به ) مثلا : لو كانت سابقا تحيض أول كل شهر إلى الخامس من الشهر ، فإذا كان الشهر الثالث وهي ترى الدم تمت عدتها . ( 195 ) : ( صفة الدم ) فما كان يشبه دم الحيض من الغلظة ، والحرقة والخروج بقوة جعلته حيضا ، فإذا رأت الدم مرة ثالثة بهذه الأوصاف انقضت عدتها ( ولو اشتبه ) بأن لم يكن لديها تمييز . ( 196 ) : يعني : النساء التي في عمرها من بلدها ومحيطها .