المحقق الحلي

593

شرائع الإسلام

فلو طلق مرة ، وتزوجت المطلقة ( 128 ) ، ثم تزوج بها الأول ، بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة . ولو طلق الذمية ثلاثا ، فتزوجت بعد العدة ذميا ، ثم بانت منه ( 129 ) وأسلمت ( 130 ) ، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف . وكذا كل مشرك . والأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو عبد ( 131 ) ولا تحل للأول بوطء المولى ( 132 ) . وكذا لا تحل ، لو ملكها المطلق ، لسبق التحريم على الملك ( 133 ) . ولو طلقها مرة ، ثم أعتقت ، ثم تزوجها أو راجعها ، بقيت معه على واحدة ، استصحابا للحال الأولى ( 134 ) . فلو طلقها أخرى ، حرمت عليه حتى يحللها زوج . والخصي : يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ ، وحصلت فيه الشرائط ، وفي رواية لا يحلل . ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل ( 135 ) ، حلت للأول لتحقق اللذة منهما . ولو تزوجها المحلل ، فارتد ، فوطأها في الردة ، لم يحل ( 136 ) ، لانفساخ عقده بالردة . فروع : الأول : لو انقضت مدة ، فادعت أنها تزوجت ، وفارقها وقضت العدة ، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : يقبل لأن في جملة ذلك ، ما لا يعلم إلا منها ، كالوطء وفي رواية إذا كانت ثقة ، صدقت ( 137 ) .

--> ( 128 ) : من رجل آخر ( وهو المحلل ) . ( 129 ) : أي : انفصلت عن ( المحلل ) بطلاق ، أو موت ، أو فسخ . ( 130 ) : قيد ( وأسلمت ) لتجويز نكاحها ابتداء ، إذ النكاح السابق لعله كان من أصل كونهما كتابيين فأسلم الزوج ، ورجوعه عليها وهي في العدة ليس نكاحا ابتداء حتى لا يجوز . ولغير ذلك كما هو مذكور في المفصلات . ( 131 ) : أي : سواء كان زوجها - الذي طلقها مرتين - حرا أو عبدا . ( 132 ) : لوجوب كون الوسطى بالعقد لا بالملك - كما سبق - . ( 133 ) : ( ملكها المطلق ) بشراء ، أو إرث ، أو استرقاق لجناية ( لسبق التحريم ) أي : لأنها كانت محرمة عليه ، والملك لا محللها ، نعم له أن يزوجها من رجل بالعقد الدائم ، فإذا طلقها ذلك الرجل حل للمولى وطؤها . ( 134 ) : ( بقيت ) الأمة المعتقة ( معه ) مع الزوج ( على ) طلقة ( واحدة ) تبين بها منه ، لا على طلقتين ( استصحابا للحال الأولى ) أي : لحال كونها أمة ، إذ كان عند الطلقة الأولى حكمها أن تبين بطلاقين ، ولا تعلم هل تغير هذا الحكم لعتقها بعد الطلاق ، مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم . ( 135 ) : أي : لم ينزل ماؤه ( لتحقق اللذة ) أي : لذة الجماع . ( 136 ) : أي : لم يوجب هذا الوطئ لحليتها على الزوج الأول . ( 137 ) : لا مطلقا .