المحقق الحلي

723

شرائع الإسلام

الثامنة : لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى ، ولا يلزمه الكفارة ( 74 ) وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن . أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت . فلو حنث بإذنه ، فكفر بالصوم ، لم يكن للمولى منعه . ولو حنث من غير إذنه ، كان له منعه . ولو لم يكن الصوم مضرا ، وفيه تردد . التاسعة : إذا حنث بعد الحرية ، كفر كالحر . ولو حنث ثم أعتق ، فالاعتبار بحال الأداء . فإن كان موسرا ، كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام . ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز ( 75 ) . هذا في المرتبة ، وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء .

--> ( 74 ) : إذ مع عدم انعقاد اليمين لا معنى للكفارة ولا للحنث ( وفيه تردد ) إذ لو لم يضر الصوم بحق المولى كيف يجوز له منعه منه مع أن الصوم واجب عليه ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ( 75 ) : إذ العبد كان عليه الصوم لأنه لا يملك فلا يقدر على العتق والإطعام والكسوة ، أما وهو حر فهو قادر فلا ينتقل التكليف عن هذه الثلاثة إلى الصوم ثلاثة أيام ( شاء ) فإنه تخيير من رأس ولا بحث .