المحقق الحلي
350
شرائع الإسلام
أما لو شهدت ، بالإعسار مطلقا ( 64 ) ، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه ( 65 ) دفعا للاحتمال الخفي . وإن لم يعلم له أصل مال ، وادعى الإعسار قبلت دعواه ، ولا يكلف البينة ، وللغرماء مطالبته باليمين . وإذا قسم المال بين الغرماء ، وجب إطلاقه ( 66 ) . وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء ( 67 ) ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ الأولى أنه يزول بالأداء ، لزوال سببه .
--> ( 64 ) أي : قالت البينة ( فلان معسر ) وبقي كلامهم مطلقا ولم يذكروا سبب إعساره ولم تقل ( إنه تلف ماله ) ( 65 ) أي : إحلاف المديون ( الخفي ) وهو احتمال خفاء حال المديون على البينة . ( 66 ) أي : فكه من الحبس ، إن كان ممتنعا وحبس لامتناعه . ( 67 ) أي : أداء الديون ، ( أم يفتقر ) لأن الحجر كان بحكم الحاكم ، فلا يزول إلا بحكمه أيضا ( سببه ) أي : سبب الحجر ، وهو الديون مع يساره .