المحقق الحلي

319

شرائع الإسلام

واللآلئ ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها . ولا في العقار والأرضين ( 523 ) . ويجوز السلم : في الخضر والفواكه . وكذا كل ما نبتثه الأرض ، وفي البيض والجوز واللوز . . وفي الحيوان كله والأناسي ( 524 ) ، والألبان والسمون والشحوم . والأطياب والملابس . والأشربة والأدوية ، بسيطها ومركبها ، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها ( 525 ) . وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة ( 526 ) . ويجوز الإسلاف : في شاة لبون ، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن ، بل شاة من شأنها ذلك . ويجوز : في شاة معها ولدها ، وقيل ، لا يجوز ، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا ( 527 ) . وكذا التردد في جارية حامل ، لجهالة الحمل . وفي جواز الإسلاف في جوز القز ( 528 ) تردد . الشرط الثالث : قبض رأس المال ( 529 ) قبل التفرق ، شرط في صحة العقد . ولو افترقا قبله بطل . ولو قبض بعض الثمن ، صح في المقبوض ، وبطل في الباقي ( 530 ) . ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قيل : يبطل ، لأنه بيع دين بمثله ( 531 ) ، وقيل : يكره ، وهو أشبه . الشرط الرابع : تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ( 532 ) . ولو عولا على صخرة مجهولة ، أو مكيال مجهول ، لم يصح ولو كان معينا ( 533 ) . ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا . وكذا كل مذروع .

--> ( 523 ) لنفس العلة . ( 524 ) ( أناسي ) كأفاعيل ، جمع ( إنسان ) يعني ، العبيد والأماء ( والسمون ) جمع السمن ( والأطياب ) جمع الطيب ، أي : العطر . ( 525 ) ( عقاقير ) هي الأعشاب الدوائية ، فلو كان الدواء المركب يختلف باختلاف مقدار عقاقيرها بحيث يلزم الجهالة لم يصح بيعه سلفا . ( 526 ) كأن يقول ( أسلمتك هذا الدينار في كتاب المكاسب ، وشربة السكنجبين تعطيهما لي بعد شهر ) . ( 527 ) قال في الجواهر ( وفيه منع واضح ) وكذا منع الأشكال في الموردين التاليين أيضا . ( 528 ) ( القز ) هو الإبريسم ، وجوز القز هو قطعة الإبريسم التي تعملها دودة القز . ( 529 ) أي : الثمن . ( 530 ) فلو قال : ( أسلفتك دينارا في عشرة أثواب ، ثم سلمه نصف دينار ، صح السلف في خمسة أثواب فقط . ( 531 ) أي : بيع دين بدين ( ويسمى الكالئ بالكالئ ) . ( 532 ) أي : المعلومين . ( 533 ) ( مجهولة ) الوزن عندهما ( معينا : أي شخصا .