المحقق الحلي
461
شرائع الإسلام
ولم تجز الورثة ، اعتبرت من الثلث ( 36 ) ، على الأظهر .
--> ( 36 ) فإن كان قيمتها بقدر الثلث أو أقل لزمت الهبة ، وإلا بطلت الهبة في الزائد عن الثلث وصحت بمقدار الثلث ( على الأظهر ) مقابل قول آخر بأن منجزات المريض تكون من أصل المال .