المحقق الحلي

401

شرائع الإسلام

العاشرة : الفائدة تملك بالظهور ( 67 ) ، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما ، إذا بلغ نصيبه نصابا . تتمة : إذا دفع أرضا رجل ليغرسها ( 68 ) ، على أن الغرس بينهما ، كانت المغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه . ولصاحب الأرض إزالته ، وله الأجرة ، لفوات ما حصل الإذن بسببه ، وعليه أرش النقصان بالقلع . ولو دفع القيمة ليكون الغرس له ، لم يجبر الغارس . وكذا لو دفع الغارس الأجرة ، لم يجبر صاحب الأرض على التبقية .

--> ( 67 ) قبل التقسيم ( نصابا ) وهو خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، أي : ما يقرب من تسعمئة كيلو من التمر والزبيب - في الزكاة الواجبة - وفي غير هذ الأربعة من الفواكه من الزكاة المستحبة . ( 68 ) أي : ليثبت في الأرض الأشجار من العامل ( باطلة ) لأنه ليس مزارعة ، ولا مساقاة ، إذ المزارعة في غير الأشجار ، وفي المساقاة يجب كون الأشجار من شخص والعمل من شخص آخر ( لصاحبه ) للعامل ( إزالته ) أي : الغرس ، ( وله ) لمالك الأرض ( الأجرة ) أجرة غرس الأشجار في أرضه ( وعليه ) على مالك الأرض ( أرش النقصان ) أي : قيمة نقصان ثمن الأشجار بالقلع ( ولو دفع ) صاحب الأرض ( القيمة ) أي : قيمة الأشجار ( لم يجبر الغارس ) لأن الغرس - أي الشجر - له إن أراد باعه وإن لم يرد لم يجبر عليه ( على التبقية ) أي : إبقاء الأشجار في أرضه - فصاحب الأرض مخير في أرضه ، وصاحب الأشجار مخير في الأشجار .