المحقق الحلي
390
شرائع الإسلام
على تسعين ، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا ( 67 ) ، فيوضع من رأس المال . الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب ( 68 ) أن يشتري جارية يطأها ، وإن أذن له المالك . وقيل : يجوز مع الإذن . أما لو أحلها بعد شرائها ، صح . السادسة عشرة : إذا مات ( 69 ) وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أحق به . وإن جهل ، كانوا فيه سواء ( 70 ) . فإن جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثا .
--> ( 67 ) لأنه هو نسبة العشرة إلى التسعين رياضيا بالضبط ( من رأس المال ) فيكون رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع ( 9 / 888 ) . ( 68 ) أي : للعامل : ( وإن أذن له المالك ) في وطئها إذنا قبل الشراء ، لأنه تعليق ( أحلها ) بالتحليل الشرعي الذي سيأتي في كتاب النكاح حلية وطئ الأمة بالتحليل ، بأن يقول مالك الأمة لرجل : ( أحللت لك هذه الأمة ) أو ما شابه ذلك . ( 69 ) أي : : مات العامل ( أموال ) أخذها من أصحابه بعنوان ( المضاربة ) ( 70 ) أي : يوزع عليهم بالسوية ، ( قضى به ميراثا ) أي : كان محكوما بأنه إرث فيعطي للورثة .