المحقق الحلي
87
شرائع الإسلام
مطروحا ( 353 ) ، أعاد . الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه ( 354 ) ، وصلى ، أعاد . وأما السهو : فإن أخل بركن أعاد : كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبر ( 355 ) أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين ، حتى ركع فيما بعد ( 356 ) . وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ( 357 ) ، وقيل : يختص هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر ( 358 ) . وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين ، أعاد سهوا وعمدا . وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثم ذكر أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ( 359 ) ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان . وإن نقص ركعة : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة ( 360 ) أتم ولو كانت ثنائية . وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها ، عمدا أو سهوا ، أعاد ، وإن كان يبطلها ، عمدا لا سهوا كالكلام ( 361 ) ، فيه تردد ، والأشبه الصحة ، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ( 362 ) . ولو ترك سجدتين ، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجحنا جانب الاحتياط ( 363 ) ، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ( 364 ) ؟ قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا ،
--> ( 353 ) وليس عليه علامة الذكاة . ( 354 ) مثل أن لا يدري هل هو جلد طبيعي أم لا أو مثل أن لا يدري هل هو جلد مذكى أو لا ( 355 ) والإخلال بالنية إما بترك النية إطلاقا ، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبر ، وإما بنية صلاة أخرى تقيدا ، لا خطأ في التطبيق . ( 356 ) أي : في الركعة التالية لأنه إن تذكر الإخلال بالسجدتين أو بسجدة واحدة ، أو بإحدايهما قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والإتيان بالسجدة ، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته . ( 357 ) يعني : إن زاد شيئا أسقطه ، وأكمل صلاته ، وصلاته صحيحة وأن نقص شيئا ، رجع إليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهي صحيحة ، مثلا لو هوى إلى السجود ، وسجد سجدتين ، ثم تذكر إنه لم يركع ، رجع وركع ، ثم سجد السجدتين ، وحذف السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع . ( 358 ) يعني : يعيد الصلاة مطلقا . ( 359 ) يعني : إلى السجود ، بدون رفع الرأس من الركوع الثاني ، وتصح صلاته . ( 360 ) كالاستدبار ، والحدث ، وكل ما يمحى صورة الصلاة ( 361 ) بأن سلم وتكلم ، ثم تذكر أنه نقص ركعة ، قام وأتى بالركعة ، وصحت صلاته ، لأن التكلم إن وقع سهوا لا يبطل الصلاة ( 362 ) يعني : أكمل التشهد ، وترك التسليم ظانا إنه سلم ، فأتى بما يبطل الصلاة ، ثم تذكر أنه لم يسلم . فإن تذكر قبل فعل يبطل الصلاة ، أو بعد فعل يبطل الصلاة عمدا فقط لا سهوا ، أتى بالسلام وصحت صلاته ، وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا بطلت صلاته . ( 363 ) والاحتياط هو إن يكمل الصلاة ، ثم يأتي بسجدتين منسيتين ، ثم يعيد الصلاة . ( 364 ) يعني : من أية ركعتين ، من الأولى والثانية ، أم الأولى والثالثة ، أم الأولى والرابعة ، أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة ، أم الثالثة والرابعة .