المحقق الحلي

65

شرائع الإسلام

الحمد ، أعادها أو غيرها ( 172 ) بعد الحمد . ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض : شيئا من سور العزائم ( 173 ) . ولا ما يفوت الوقت بقراءته . ( 174 ) . ولا أن يقرن بين سورتين ( 175 ) ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ويجب الجهر بالحمد والسورة : في الصبح ، وفي أولى المغرب ، والعشاء . والإخفات : في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والآخريين من العشاء . وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع . والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع . وليس على النساء جهر ( 176 ) . والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد ، وأول السورة . وترتيل القراءة ( 177 ) . والوقف على مواضعه ( 178 ) ، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ( 179 ) . وأن يقرأ في الظهرين والمغرب : بالسور القصار ك‍ " القدر " ، و " الجحد " . وفي العشاء : ب‍ " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما . وفي الصبح : ب‍ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما . وفي غداة الاثنين والخميس : ب‍ " هل أتى " . وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة : ب‍ " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها ( 180 ) وب‍ " قل هو الله أحد " . وفي الظهرين : بها ( 181 ) ، وب‍ " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين ( 182 ) في الظهرين وليس بمعتمد - . وفي نوافل النهار : بالسور القصار ، ويسر بها . وفي الليل : بالطوال ( 183 ) ، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف ( 184 ) ، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة ( 185 ) ، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز ( 186 ) . ويقرأ في

--> ( 172 ) أي : سورة أخرى ، فإنه لا يجب إعادة نفس تلك السورة . ( 173 ) أي السور التي فيها سجدة واجبة ، وهي أربع ( حم السجدة ) وألم السجدة ) و ( النجم ) و ( إقرأ ) ( 174 ) فلو بقي إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة ، أو آل عمران ، مثلا . ( 175 ) يعني : قراءة سورتين بعد الحمد ( 176 ) يعني : لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال ، بل هنا مخيرات بين الجهر والإخفات ( 177 ) ( الترتيل ) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء . ( 178 ) يعني : في مواضع الوقف - مثلا - يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا ( بسم ) ( الله ) ( الرحمن ) ( الرحيم ) . ( 179 ) فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة ، بل يجوز عدم قراءة سورة أصلا ، ويجوز أن يقرأ بعض سورة . ( 180 ) ( 181 ) ضمير ( بها ) فيهما يعني : بالجمعة . ( 182 ) يعني : الجمعة والمنافقين . ( 183 ) أي : السور الطويلة دون القصيرة . ( 184 ) يخفف في السور ، فيقرء القصار دون الطوال ، ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع ، والسجود والقنوت . ( 185 ) في المسالك : ( هي : أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب ، وأول نوافل الليل ، وأول ركعتي الفجر - يعني : نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة ، وأول ستة الإحرام - يعني : الركعات الست التي يصليها قبل الإحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف ، ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد ) ( 186 ) يعني : لو قرأ في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد ، وفي الثانية بالجحد جاز ، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة .