المحقق الحلي

61

شرائع الإسلام

الثانية : إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع ( 130 ) ، أستأنف على قول . الثالثة : يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه ( 131 ) . الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين ( 132 ) . الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه . السادسة : إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم ( 133 ) . ومع التساوي يقرع بينهم . السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ( 134 ) ، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد . الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن ، جاز أن يجتزئ به في الجماعة ( 135 ) ، وإن كان ذلك المؤذن منفردا . التاسعة : من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة ، تطهر ( 136 ) وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة . العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة ( 137 ) ، إلا أن يتكلم . الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به ( 138 ) ، أذن لنفسه وأقام . فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة . وإن أخل ( 139 ) . بشئ من فصول الآذان ، استحب للمأموم أن يتلفظ به .

--> ( 130 ) يعني : رجع عن ردته وتاب ( 131 ) يعني : يقول مثل ما يقول المؤذن . ( 132 ) من رص صفوفهم ، وتقديم الإمام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر ، والمسجد والرداء ونحو ذلك . ( 133 ) المقصود بالأعلم هنا الأعلم في أحكام الآذان ( 134 ) أي : في وقت واحد مرة واحدة ( 135 ) فلا يؤذن هو أذانا مستقلا . ( 136 ) التطهر استحباب ، لعدم الاشتراط بالطهارة . ( 137 ) بل يكتفي بإقامة الصلاة السابقة . ( 138 ) لعدم ثبوت عدالته ، ويصح قراءة ( يقتدي ) معلوما ومجهولا . ( 139 ) يعني : الإمام .