المحقق الحلي
52
شرائع الإسلام
ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا ( 47 ) . وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح . ولو استطال صف المأمومين في المسجد ، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة ذلك البعض . وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم : فأهل العراق إلى العراقي ، وهو الذي فيه الحجر ( 48 ) ، وأهل الشام إلى الشامي . والمغرب إلى المغربي . واليمين إلى اليماني . وأهل العراق ومن والاهم ( 49 ) يجعلون الفجر على المنكب ( 50 ) الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن ، وعين الشمس - عند زوالها - على الحاجب الأيمن ( 51 ) . ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم ( 52 ) قليلا . الثاني : في المستقبل ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة ، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن . وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده . ويقوى عندي أنه : إن كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه . ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره . ويقوى عندي أنه : إن كان أفاده الظن ، عمل به . ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط . ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى ، يعول على غيره . ومن فقد العلم والظن ، فإن كان الوقت واسعا ، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات ، لكل جهة مرة . وإن ضاف عن ذلك ، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ( 53 ) . فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة ، صلاها إلى أي جهة شاء . والمسافر يجب عليه استقبال القبلة . ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة ، إلا عند الضرورة ( 54 ) ويستقبل القبلة . فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة . فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام .
--> ( 47 ) أي : لا يحتاج إلى وضع شئ قدامه ليكون ذلك الشئ قبلته بل يكفي وجود قسم من نفس سطح الكعبة قدامه . ( 48 ) الركن العراقي هو الركن الذي فيه الحجر الأسود ، والذي بعده - على ترتيب الطواف - هو الركن الشامي ، ثم المغربي ، ثم اليماني . ( 49 ) يعني : من كان أطراف العراق ، وهكذا حكم كل من كان يقارب أهل العراق في طول بلدهم . ( 50 ) ( المنكب ) هو ما بين الكتف والرقبة . ( 51 ) واختلاف هذه العلامات بالإطلاق والتقييد لتوسعة القبلة على القول بالجهة - كما صرح به الماتن - فيجوز الاعتماد على كل واحدة منها وإن اختلفت مع الباقين . ( 52 ) أي : من أهل العراق . ( 53 ) فإن وسع الوقت لصلاتين صلى صلاتين ، وإن وسع الوقت لثلاث صلوات صلى ثلاث صلوات . ( 54 ) كالخوف والمرض ، ونحوهما