المحقق الحلي
36
شرائع الإسلام
ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ، ويربع ( 248 ) ، ويصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر . ويوضع اليد على القبر ، ويترحم على الميت . ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه ، بأرفع صوته . والتعزية مستحبة ، وهي جائزة قبل الدفن وبعده ، ويكفي أن يراه صاحبها ( 249 ) . ويكره : فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة . وأن يهيل ذو الرحم على رحمه . وتجصيص القبور وتجديدها ( 250 ) . ودفن الميتين في قبر واحد . وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد . وأن يستند إلى القبر ، أو يمشي عليه . الخامس : في اللواحق وهي مسائل أربع : الأولى : لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ . الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الفرو والخفان ، أصابهما الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر . ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره . الثالثة : حكم الصبي والمجنون ، إذا قتلا شهيدين ، حكم البالغ العاقل ( 251 ) . الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع . وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا . ستة عشر للوقت : وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ، وقضاؤه يوم السبت . وستة في شهر رمضان - أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع
--> ( 248 ) ولا يسنم كسنام البعير ، ولا يعمل بيضاويا ولا دائريا ولا غيرها من الأشكال الهندسية الأخرى ، بل يسطح بارتفاع أربع أصابع عن الأرض ( 249 ) ( التعزية ) هي : أن يعزي أقرباء الميت ويصبرهم ويسليهم ، والرؤية دون التسلية كافية في أداء المستحب ( 250 ) ( التجصيص ) هو تبييض القبر بالجص ( والتجديد ) هو إعادة بناء القبر إذا انهدم أو اندرس . ( 251 ) فلا يغسلان ولا يكفنان .