المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام
غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين ، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا . وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ ( 212 ) . ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه . وأن يقعده . وأن يقص أظفاره . وأن يرجل شعره ( 213 ) . وأن يغسل مخالفا ( 214 ) ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ( 215 ) . الثالث : في تكفينه : ويجب : أن يكفن في ثلاثة أقطاع ، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحرير ( 216 ) . ويجب : أن يمسح مساجده ( 217 ) بما تيسر من الكافور ، إلا أن يكون الميت محرما ( 218 ) ، فلا يقربه الكافور . وأقل الفضل في مقدار درهم ( 219 ) . وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير كافور . ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة ( 220 ) . وسنن هذا القسم : إن يغتسل الغاسل ( 221 ) قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية ( 222 ) ، غير مطرزة بالذهب . وخرقة لفخذيه ، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، في عرض شبر تقريبا ، ! فيشد طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه ، لفا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن ، وإن
--> ( 212 ) في الجواهر أي ويغسل يديه بعد كل غسلة ، ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين . ( 213 ) أي : يمشط ( 214 ) غير النواصب ، وإلا حرم تغسيله ( 215 ) في المسالك : إذا عرف طريقتهم في التغسيل ، وإلا غسله غسل أهل الحق . ( 216 ) سواء الميت رجلا أو امرأة . ( 217 ) الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ( 218 ) أي : في حال الإحرام ( 219 ) الدرهم نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعي ، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية ، . حيث إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي بيسير زيادة ، تقريبا غرامين ونصف ، وأربعة دراهم يقرب من عشرة غرامات ، ، و ( 3 - 1 ، 13 ) درهما يقرب من ( 34 ) غراما ( 220 ) الذريرة نبت طيب الريح في مكة ، وفي الحديث الشريف ( إن الميت بمنزلة المحرم ) ( 221 ) غسل المس ( 222 ) ( الحبرة ) بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و ( عبرية ) بكسر العين أو فتحها ، نسبة إلى بلدة في اليمن - كما في بعض حواشي الشرائع -