المحقق الحلي
228
شرائع الإسلام
الأدهان كالسمن والشيرج ( 583 ) . ولا يجوز الإدهان به . خاتمة : تشتمل على مسائل : الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب ، لزمه عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر ( 584 ) . الثانية : إذا كرر الوطأ ، لزمه بكل مرة كفارة ( 585 ) . ولو كرر الحلق ، فإن كان في وقت واحد ، لم تتكرر الكفارة . وإن كان في وقتين تكررت . ولو تكرر منه اللبس ( 586 ) أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم يتكرر ، وإن اختلف تكرر . الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه ، كان عليه دم شاة ( 587 ) . الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .
--> ( 583 ) ( السمن ) هو الدهن المأخوذ من الحيوان ، بقر أو إبل ، أو غنم ( والشيرج ) هو دهان السمسم . ( 584 ) ( كاللبس ) أي : ليس المخيط ( كفر أو لم يكفر ) يعني : سواء فعل أحد هذه وأعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر ، أم فعل الآخر قبل إعطاء كفارة الأول . ( 585 ) فلو وطأ ثلاث مرات ، وجبت عليه بدنات ثلاث . ( 586 ) كما لو لبس مخيطا ، ونزعه ، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس ( 587 ) في المسالك : ( المراد به فيما فلا نص في فديته كلبس الخف ، وأكل البطة والأوزة ( وإلا وجب مقدره ) .