المحقق الحلي

227

شرائع الإسلام

الرابع : المخيط : حرام على المحرم ( 576 ) . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة . الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . وقيل : ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام . ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام ( 577 ) . ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ . ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة . وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره ( 578 ) . السادس : الجدال ( 579 ) في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه . السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة . وعندي في الجميع تردد ( 580 ) . ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها ( 581 ) ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما . ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ، ولو في حال الضرورة ، كان عليه شاة على قول . وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد ( 582 ) ويجوز أكل ما ليس بطيب من

--> ( 576 ) الرجل . ( 577 ) أي : من حنطة . ( 578 ) ( سائرا ) أي : في حال السير ، لا في المنزل ، والخيمة ، والدار ( أو ارتمس ) أي : أدخل رأسه تحت الماء ( ما يستره ) بأن وضع شيئا على رأسه ، من حمله أو غيره . ( 579 ) وهو كما مر عند رقم ( 213 ) أن يقول ( لا والله ) أو يقول ( بلى والله ) . ( 581 ) بل يحتمل كونه حراما فقط بدون كفارة . ( 581 ) من كفارة : أو قيمتها . ( 582 ) فلا كفارة أصلا .